الذمة بعد تلف العين ، فإذا أبرأه والعين قائمة كان إبراء مما لم يجب ، وهو
باطل.
فروع
:
الأول
: إذا أودع المغصوب منه العين المغصوبة
عند الغاصب قبل ان يقبضها المالك ، أو آجره إياها قبل قبضها صحت الوديعة والإجارة ، وهل يزول الضمان؟ يحتمل
العدم ، لما قلناه في الرهن ، ويحتمل الزوال ، لأن الاستئمان في الإيداع أقوى منه
في الرهن ، لأنه استئمان محض ، واستنابة في الحفظ والاستئجار مع كونه امانة فقد
صرفه فيه ، وسلطه على منافعه ، وملكه إياها فيزول الضمان ، وهو المعتمد.
الثاني
: إذا أعاد العين المغصوبة للغاصب ، هل
يزول الضمان؟ يحتمل ذلك ،
لأنه قد سلطه على منافعه كالإجارة ، ويحتمل العدم ، لأصالة بقاء الضمان ، ولحصول
الفرق بين إمساك المستأجر والمستعير ، فإن إمساك المستأجر بحق لازم عقد مقابل
العوض الذي دفعه الى المالك فصار قبضه كقبض المالك ، وإمساك المستعير غير لازم ،
وإمساكه لنفسه بغير عوض ولا عقد لازم ، فإمساكه أضعف من إمساك المستأجر ، فلا يزول
عنه الضمان ما لم يسلمه الى المالك ، وهو المعتمد.
الثالث
: إذا أوكل الغاصب في بيع المغصوب أو
عتقه ، هل يزول الضمان بمجرد الوكالة قبل البيع والتسليم الى البائع أو العتق؟ يحتمل ذلك ، لأن
الوكيل كالمستودع ، فيزول الضمان بمجرد الوكالة ، لأن يد الوكيل يد الموكل ،
ويحتمل العدم ، لأصالة بقاء الضمان ، وللفرق بينه وبين المستودع لثبوت الأجرة له
ما لم ينتزع ، والمعتمد عدم زوال الضمان.
قال
رحمهالله : ولو حملت الشجرة أو المملوكة ، كان
الحمل رهنا كالأصل على الأظهر.
أقول
: النماء
المتجدد بعد الارتهان ، ان كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن