أقول
: الرجعة في الجواز وعدمه إلى جواز اقامة الحدود للفقهاء
حال الغيبة ، فالقائل بالجواز ـ كالشيخ وابن الجنيد والعلامة ـ قائل بالجواز هنا ،
والمانع عنه ـ كابن إدريس ـ مانع هنا.
قال
رحمهالله : وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة
الحدود حال غيبة الإمام.
أقول
: هذا قول الشيخ
وابن الجنيد وسلار ، واختاره العلامة.
ومنع ابن إدريس
من اقامة الحد في حال الغيبة مطلقا على غير مملوكه لاختصاص هذا الحكم بالإمام أو
نائبه.