أقول
: الأول مذهب
السيد المرتضى والشيخ في التبيان وابي الصلاح ، واختاره ابن إدريس والعلامة في
المختلف ، لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والثاني : مذهب
الشيخ في النهاية والاقتصاد ، وبه قال سلار وابن البراج ، واختاره المصنف والشهيد
لعصمة النفوس ، وتحريم الاقدام على إراقة الدماء بغير اذن الامام.
قال
رحمهالله : وهل يقيم الرجل الحد على زوجته وولده؟
فيه تردد.
أقول
: منشؤه من أن اقامة الحدود حكم شرعي منوط بالإمام أو من
نصبه الامام ، ومن عموم الأمر بإقامة الحدود مع الأمن من الضرر [٤٧] للحذر من
تعطيلها وانتشار الفساد.
والجواز مذهب
الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، والعلامة في المختلف ، قال : لأنه لا يشترط ان
يكون فقيها ، ومذهبه جواز اقامة الحدود للفقهاء ، مع أن جوازه للفقهاء عند القائل
به على العموم لا يختص بالولد والزوجة ، مع أن سلار قائل بالمنع من إقامة الحدود
على الولد والزوجة مع قوله بجوازه للفقهاء على العموم ، فيكون للولد والزوجة حكم
بانفرادهما.
وكذلك المملوك
، لأن ابن إدريس أجاز إقامة الحد عليه مع منعه من اقامته على غيره مطلقا.
قال
رحمهالله : ولو ولي وال من قبل الجائر ، وكان
قادرا على إقامة الحدود ، هل له إقامتها؟ قيل : نعم بعد ان يعتقد انه يفعل ذلك
بإذن إمام الحق ، وقيل : لا ، وهو أحوط.
[٤٧] راجع الوسائل ،
كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها.