الأول : لو
تعددت القيمة أو الفداء أو هما كان للمالك قيمة واحدة والباقي صدقة ، كما لو اجتمع
الحافر والدال والممسك والذابح والآكل في الحرم ، كان على كل واحد فداء وقيمة ،
فإن لم يفرق بين الحل والحرم ـ كما هو إطلاق المبسوط والتحرير ، وكما قواه الشهيد
ـ كان للمالك قيمة واحدة من هذه القيم والباقي صدقة ، وان فرقنا بين الحل والحرم
كما استقربه الشهيد ، كان للمالك قيمة أخرى موزعة على الجميع ، وإن كانوا في الحل
كان على كل واحد فداء ، وقيمة واحدة للمالك موزعة عليهم.
الثاني : لو
كان المملوك طيرا وضربه على الأرض في الحرم ، ألزم الضارب دما وقيمتين ، إحداهما
للمالك ، والأخرى صدقة.
الثالث : لو
كانت الجناية على بيض الصيد المملوك قبل أن يتحرك فيه الفرخ وجب الإرسال لله ، والقيمة
للمالك.
قال
رحمهالله : وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة
الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
أقول
: الرواية إشارة
إلى صحيحة معاوية بن عمار [١٥٢] ، وصورتها ما حكاه المصنف في الكتاب ، وبمضمونها أفتى القاضي عبد العزيز بن
البراج والمصنف في المختصر.
[١٥٢] الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ١١ من طبعة رباني و ١٣ من طبعة
مؤسسة آل البيت (ع).