قال المصنف : وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لمالكه. وقال الشيخ في المبسوط
: وإذا كان الصيد مملوكان فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك ، ومثله عبارة
التحرير.
وقال الشهيد :
ولو كان مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك ، وفي القماري وفي الحرم نظر ،
أقربه وجوب الجزاء وقيمته للمالك ، فعلى هذا يجب جزاء آخر لله تعالى ، ولو قيل
بالمساواة بين الحرمي وغيره هنا كان قويا ، هذا آخر كلامه رحمهالله.
وقال في
القواعد : وفداء المملوك لصاحبه وإن زادت على القيمة على إشكال.
إذا عرفت هذا
فالمصنف أطلق كون الجزاء للمالك ، ولم يوجب لله شيئا ، وكذلك العلامة في القواعد ،
إلا أنه استشكل فيما إذا زاد الجزاء عن القيمة ، هل تكون الزيادة للمالك أو يتصدق
بها؟
قال فخر الدين
: ينشأ من عموم قولهم : وفداء المملوك لصاحبه ، ومن أن المضمون للمالية المحضة
إنما هو القيمة ، فيتصدق بالزائد ، والأقوى أنه للمالك ، هذا آخر كلامه رحمهالله. فقد اتفق اختيار فخر الدين وأبيه في القواعد والمصنف
على وجوب الفداء للمالك ، ولم يوجبوا لله شيئا ، وعبارة المبسوط والتحرير والدروس
متفقة على وجوب الفداء لله والقيمة للمالك ، إلا أن صاحب الدروس استقرب ـ إذا كان
الصيد في الحرم ـ وجوب جزاء آخر وقيمة للمالك ، ثمَّ فرع عليه وجوب جزاء آخر لله ،
ثمَّ قوى الاقتصار على الجزاء الواحد مع القيمة الواحدة ، وأنه لا فرق بين الحل
والحرم ، فيكون قد وافق إطلاق المبسوط والتحرير ، وهو المعتمد.