ووجب غيره ، وظاهر المختلف ترجيحه ، وأوجب ابنا بابويه غيره مطلقا ، وبه
قال ابن الجنيد [١١٠].
وقال في
القواعد بالإجزاء إن كان مندوبا ، وعدمه إن كان واجبا بنذر وشبهه ، واختاره أبو
العباس ، وهو المعتمد ، لوجوب أحدهما بالنذر والآخر بالصد ، والأصل عدم التداخل.
قال
رحمهالله : ويتحقق الصد بالمنع عن الموقفين ،
وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة ، ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار
والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب الثلاث في الرمي.
أقول
: هذه المسئلة لم يذكر المصنف فيها خلافا ولا ترددا ،
ولكنها تفتقر إلى تبين أحكامها ، وتفصيل ما أجمل من كلامها ليسهل تناولها على من
رامها ، فنقول : الصد قد يكون عن مكة قبل الموقفين ، وقد يكون عن الموقفين دون مكة
، وقد يكون عن أحد الموقفين دون الآخر ، وقد يكون عن مكة بعد الموقفين قبل طواف
الزيارة والسعي ، وقد يكون عن مناسك منى بعد الطواف والسعي ، فالأقسام خمسة :
الأول : أن
يكون الصد عن مكة قبل الموقفين ، وهذا مصدود بإجماع المسلمين.
الثاني : أن
يكون الصد عن الموقفين دون مكة ، وهذا مصدود بإجماع الإمامية. وقال أحمد وأبو
حنيفة : ليس له أن يتحلل.
الثالث : أن
يكون الصد عن أحد الموقفين دون الآخر ، وهذا القسم حكم الشيخ بتحقق الصد فيه ،
والمعتمد عدم جواز التحلل ، والاجتزاء بالآخر ، فإن صد عن أحدهما وفاته الآخر جاز
التحلل ، فإن بقي على إحرامه