قال
رحمهالله : ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى
يتحقق ، ثمَّ يتحلل بعمرة.
أقول
: معناه : إذا
كان له طريق غير موضع الصد ، وكان معه نفقة تكفيه وجب عليه سلوكها ، ولم يجز له
التحلل ، سواء بعدت أو قربت ، خاف الفوات مع سلوك تلك الطريق أو لم يخف ، لأنه
إنما يجوز له التحلل بالصد لا بخوف الفوات ، وهو غير مصدود عن الأبعد فيمضي في
إحرامه ، فإن كان محرما بعمرة لم تفت ، وأتى بها في وقت الإمكان لعدم تعينها بزمان
، وإن كان إحرامه بحج صبر حتى يتحقق الفوات ، ثمَّ يتحلل بعمرة ، كما قاله المصنف.
قال
رحمهالله : ولو كان ساق ، قيل : يفتقر إلى هدي
التحلل ، وقيل : يكفيه ما ساقه ، وهو الأشبه.
أقول
: اختيار المصنف
هو المشهور الذي عليه أكثر الأصحاب ، وهو الاكتفاء بهدي السياق عن هدي غيره للتحلل
، لأنه مملوك لم يخرج عنه بالسياق.
وقال ابن
الجنيد : إن أوجبه لله بإشعار أو بغيره لم يجز عن هدي التحلل