قال
رحمهالله : ويتأكد في حق الضرورة ومن لبّد شعره
، وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر.
أقول
: التخيير بين
الحلق والتقصير مطلقا مذهب الشيخ في أحد قوليه وابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره
المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد لعموم قوله تعالى (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)[٨٢] والجمع غير مراد فتعين التخيير.
وقال الشيخ في
النهاية : لا تجزي الصرورة والملبّد إلا الحلق ، لرواية أبي بصير [٨٣] عن الصادق عليهالسلام الدالة على وجوب الحلق للصرورة ، ورواية معاوية بن عمار
[٨٤] الدالة على وجوب الحلق على الملبد.
تنبيه
: تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله على رأسه لئلا
يقمل ،