والحلق أفضل مطلقا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «قال : رحم الله المحلقين ثلاثا ، ثمَّ قال : والمقصرين مرة» [٨٥].
وزيادة الترحم
تدل على الأولوية.
قال
رحمهالله : ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت
لطواف الحج والسعي ، فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم
يكن عليه شيء ، وعليه اعادة الطواف على الأظهر.
أقول
: عدم وجوب إعادة الطواف على الناسي مذهب محمد بن بابويه
، رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج [٨٦] ، وقال الشيخ : إن فعل ذلك عمدا جبره بشاة ، ولو كان
ناسيا لم يكن عليه شيء وكان عليه إعادة الطواف ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره
المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأنه طاف على غير ما أمر به فيبقى في عهدة
التكليف ، ولرواية علي بن يقطين [٨٧] الدالة على وجوب إعادة الطواف.
والعامد يجب
عليه الدم دون إعادة الطواف.
قال
رحمهالله : ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار
الموسى عليه.
أقول
: هل إمرار الموسى واجب أو ندب؟ نقل الشيخ في الخلاف
الإجماع على استحبابه ، واستشكله العلامة في التحرير ، وأصل الفتوى : «إن رجلا من
خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي الصادق عليهالسلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه ، فإن ذلك