التحرير : ولو لم يتمكن من صيام السبعة أو بعضها وجب على الولي قضاء ما
تمكن الميت من فعله ولم يفعله ، واستحب له قضاء الباقي.
وقال في الدروس
: ولو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة ، لرواية معاوية بن عمار ، وخص
الشيخ الوجوب بالثلاثة وأكثر فتاويهم على هذا المنوال ، ولعله رحمهالله نظر إلى إطلاق رواية معاوية بن عمار ، عن ابي عبد الله عليهالسلام «قال : من مات ولم يكن له هدي فليصم عنه وليه» [٨١] والرواية وان
كانت مطلقة فالفتاوي مقيدة ، ولكن هو أعلم بما قال ، وهو أكرم أن يقول لا عن علم.
[٨١] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٤٨ من أبواب الذبح ، حديث ١.