وقال أبو
الصلاح بوجوب الموالاة ، لأن الأمر يقتضي الفور ، ولأنه أحوط.
قال
رحمهالله : ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ،
وجب ان يصوم وليّه عنه الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو
الأشبه.
أقول
: قال الشيخ رحمهالله : من مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي الثلاثة
دون العشرة ، وهو قول ابن حمزة ، وقال ابن إدريس بوجوب قضاء ما يتمكن الميت منه
ولم يقضه.
وقال أبو
العباس في محررة : ولو مات من وجب عليه الصوم صام الولي عنه ما عليه ، قال : ولا
يراعى في وجوبها وصول بلده ولا تمكنه من صيامها ، لأنها بدل النسك.
فإن كان مراده
في وجوبها على الميت دون وجوب القضاء على الولي فهو مسلم ، لكنه كلام موهم ، لأنه
في سياقه بحث وجوب القضاء على الولي ، ومع إيهامه فهو خال عن الفائدة لسقوط
التكليف عن الميت ، وعدم مخاطبة الولي بما وجب على ميته ، فلا فائدة في تحقيق سبب
الوجوب.
وإن كان مراده
في الوجوب على الولي ، فهو خلاف فتاوي الأصحاب ، أو معظم فتاويهم التي تدل على
وجوب القضاء على الولي مقيدة بتمكن الميت من الصوم ، ولم يصم ، ولم أجد في فتاويهم
ما يساعده غير ظاهر القواعد ، ولا دلالة فيه على عدم التمكن ، لأنه قال : ولو مات
من يجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه العشرة وجوبا على رأي وإن لم يصل بلده ،
وعدم الوصول إلى البلد لا يدل على عدم التمكن بمضي زمان كان يمكنه فيه إيقاع
الصوم.
قال فخر الدين
: المدعى ان من وجب عليه الصوم بدل الهدي وتمكن من صوم العشرة ولم يفعل ثمَّ مات
وجب على الولي قضاء العشرة. وقال في