وأجيب عن الأول
: بالمنع من كونه طهارة ، لما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليهالسلام «قال : قلت : الحائض تتطهر يوم الجمعة ، وتذكر الله تعالى؟ قال : أمّا
الطهر فلا ، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة ، ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى» [١٤]. فقد نفى عنه
اسم الطهارة.
وعن الثاني :
بأنّه إزالة مانع ، فلا يدخل في الحد ، فالاعتراض ممنوع.
وقول المصنف : (اسم)
: تنبيه على أن التعريف لفظي.
وقوله : (للوضوء
أو الغسل أو التيمم) ليخرج ازالة النجاسات.
وقوله : (له
تأثير في استباحة الصلاة) ليخرج وضوء الحائض ، ويدخل وضوء دائم الحدث.
وأورد عليه
العلامة : الوضوء المجدد ، إذ هو الطهارة ، والمبيح للصلاة هو الوضوء السابق.
قال
رحمهالله : ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
أقول : اختلف
علماؤنا في الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكر ـ إذا تنجس ثمَّ تمم كرا ، هل يطهر
أم لا؟
قال السيد
المرتضى ، وابن إدريس : يطهر ، لقوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» [١٥]. ولأنه لو
وقعت النجاسة بعد بلوغه كرا لم تؤثر فيه ، فكذا قبله إذا حصل البلوغ.
وقال الشيخ لا
يطهر ، واختاره العلامة ، لأنه ماء محكوم بنجاسته شرعا ، فلا يرتفع إلا بدليل شرعي
، ولم يثبت ، ولأنه بتنجيسه صار في حكم
[١٤] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٢٢ من أبواب الحيض ، حديث ٣.
[١٥] مستدرك الوسائل
١ : ١٩٨ ، كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٦.