responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 44

وأجيب عن الأول : بالمنع من كونه طهارة ، لما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه‌السلام «قال : قلت : الحائض تتطهر يوم الجمعة ، وتذكر الله تعالى؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة ، ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى» [١٤]. فقد نفى عنه اسم الطهارة.

وعن الثاني : بأنّه إزالة مانع ، فلا يدخل في الحد ، فالاعتراض ممنوع.

وقول المصنف : (اسم) : تنبيه على أن التعريف لفظي.

وقوله : (للوضوء أو الغسل أو التيمم) ليخرج ازالة النجاسات.

وقوله : (له تأثير في استباحة الصلاة) ليخرج وضوء الحائض ، ويدخل وضوء دائم الحدث.

وأورد عليه العلامة : الوضوء المجدد ، إذ هو الطهارة ، والمبيح للصلاة هو الوضوء السابق.

قال رحمه‌الله : ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.

أقول : اختلف علماؤنا في الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكر ـ إذا تنجس ثمَّ تمم كرا ، هل يطهر أم لا؟

قال السيد المرتضى ، وابن إدريس : يطهر ، لقوله عليه‌السلام : «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» [١٥]. ولأنه لو وقعت النجاسة بعد بلوغه كرا لم تؤثر فيه ، فكذا قبله إذا حصل البلوغ.

وقال الشيخ لا يطهر ، واختاره العلامة ، لأنه ماء محكوم بنجاسته شرعا ، فلا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولم يثبت ، ولأنه بتنجيسه صار في حكم


[١٤] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٢٢ من أبواب الحيض ، حديث ٣.

[١٥] مستدرك الوسائل ١ : ١٩٨ ، كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٦.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست