responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 45

النجاسة ، فإذا لاقى ماء تمم [١٦] به ـ وهو أقل من كر ـ انفعل.

وأجاب العلامة بالفرق بين وقوع النجاسة بعد إتمامه كرا ، وقبل الإتمام ، لأن في الحالة الأولى له قوة الدفع ، فلا يتحمل النجاسة ، وفي الثانية هو قابل للانفعال ، فاذا انفعل لم يبق له قوة دافعة للنجاسة فافترقا.

قال رحمه‌الله : والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.

أقول : البحث هنا في موضعين :

الموضع الأول : في تقدير الكر :

وللأصحاب في معرفته [١٧] طريقان :

الأول : الوزن ، وفي كميته ثلاثة أوجه :

«أ» : رواية محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «الكر ألف ومائتا رطل» [١٨]. وهي مرسلة ، لكن عليها عمل الأصحاب.

«ب» : رواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «الكر من الماء نحو حبّي هذا» [١٩]. وهي مرسلة أيضا ، وحملها الشيخ على كون الحب يسع [٢٠] الكر.

«ج» : انه ست مائة رطل ، وهي [٢١] صحيحة محمد بن مسلم عن أبي


[١٦] في «ي ١» و «ن» : ما تمم.

[١٧] في «ر ٢» : تعريفه ، وفي «ي ١» : تقديره.

[١٨] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب الماء المطلق ، حديث ١ ، لكن بزيادة : (الذي لا ينجسه شي‌ء) صفة للماء في رواية الشيخ.

[١٩] الوسائل ، كتاب الطهارة باب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٧.

[٢٠] في «م» : مبلغ.

[٢١] في «ي ١» و «م» و «ر ١» : (وفي). و «ر ٢» : (في) ، وما أثبتناه من «ن».

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست