يحجون» [٦٧] ، ويحتمل عدم الاجزاء ، لقوله عليهالسلام : «الحج عرفة» [٦٨] ، ولم يحصل الوقوف بها فيفوت الحج.
الرابع
: لو وقفوا يوم
التروية غلطا في العدد كان احتمال عدم الإجزاء أقوى ، والفرق : أن نسيان عدد الشهر
لا يتصور من الحجيج فلا يعذرون في ذلك ، لأنهم فرطوا ، ولا يحتمل تصور ذلك في القضاء.
الخامس
: لو شهد واحد
فما زاد برؤية هلال ذي الحجة فرد الحاكم شهادتهم ، وقفوا اليوم التاسع على وفق
رؤيتهم وإن وقف الناس العاشر عندهم.
السادس
: لو غلطوا في
المكان فوقفوا في غير عرفة لم يجز.
قال
رحمهالله : ولو نوى الوقوف ثمَّ نام أو جن أو
أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل : لا ، والأول أشبه.
أقول
: قال الشيخ في المبسوط : المواضع التي يجب أن يكون
الإنسان فيها مفيقا حتى تجزيه أربعة : الإحرام والوقوف بالموقفين والطواف والسعي ،
وصلاة الطواف حكمها حكم الأربعة سواء ، وكذلك طواف النساء ، وكذا حكم النوم ، قال
: والأولى أن يقول : ويصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما ، لأن الفرض الكون
فيه لا الذكر ، قال ابن إدريس : هذا غير واضح ولا بد من نية الوقوف بغير خلاف ،
قال : والأولى عندي أنه لا يصح منه شيء من العبادات والمناسك إذا كان مجنونا ،
لأن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «الاعمال بالنيّات» [٦٩] ، والمجنون لا
إرادة له ، والمعتمد ما اختاره المصنف ،