الرابع : الاضطراريان ، ذهب المفيد إلى الاجزاء بهما ، وهو ظاهر
الشيخ في كتابي الأخبار ، وقيل : بالمنع لرواية محمد بن سنان [٦٥] ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام.
الخامس :
اختياري عرفة واضطراري المشعر ، وهو مجزي أيضا.
السادس : العكس
، يجزئ أيضا.
السابع :
اضطراري المشعر وحده ، يجزئ عند محمد بن بابويه وابن الجنيد ، والمعتمد عدم
الإجزاء.
الثامن :
اضطراري عرفة وحده ، وهو لا يجزي إجماعا.
فروع :
الأول
: الركن من
الوقوف مقدار النية لا غير ، وما عداه واجب غير ركن ، ولهذا لو خرج [٦٦] منها بعد
النية لم يبطل حجه وكان عليه بدنة ، ولو خرج قبلها عامدا بطل حجه ، ويجوز إيقاع
النية في جميع الحالات ماشيا وقاعدا وراكبا.
الثاني
: قصد الوقوف
بعرفة يستلزم معرفتها ، فلو مر بها وهو لا يعرفها ، أو سارت به دابته نائما لم
يجز.
الثالث
: لو غمّ الهلال
ليلة الثلاثين من ذي العقدة فوقف الناس تاسع ذي الحجة ، ثمَّ قامت البينة أنه
العاشر ، احتمل الإجزاء دفعا لمشقة العود ، واحتمال أن يحصل مثله في القابل ولقوله
عليهالسلام «حجكم يوم
[٦٥] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ، حديث ٤.