قال
رحمهالله : وكذا النظر في المرآة على الأشهر ،
ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ، فإن اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك.
أقول : هنا مسألتان
الأولى
: النظر في
المرآة ، وفيه قولان :
الأول التحريم
، قاله الشيخ في النهاية والمبسوط ، وهو مذهب أبي الصلاح وابن إدريس ، واختاره
العلّامة لصحيحة حماد ، عن الصادق عليهالسلام «قال : لا تنظر في المرآة للزينة» [٥٨].
وقال في الخلاف
: انه مكروه ، وهو مذهب ابن البرّاج وابن حمزة ، لأصالة الإباحة.
الثانية
: في وجوب شق
الخفين إذا لبسا للضرورة ، قولان ، أحدهما : الوجوب ، قاله الشيخ في المبسوط ، وبه
قال ابن حمزة وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف للاحتياط ، ولصحيحة محمد
بن مسلم [٥٩].
والآخر : لا
يجب ، وهو مذهب ابن إدريس لأصالة البراءة ، ولإطلاق الإباحة مع الضرورة.
قال
رحمهالله : ولبس المرأة الحلي للزينة ، وما لم
يعتد لبسه منه على الأولى.
أقول
: التحريم مذهب
الشيخ في المبسوط ، والكراهة مذهبه في غيره ، للأصل.
قال
رحمهالله : وإخراج الدم إلا عند الضرورة ، وقيل
: يكره ، وكذا قيل : في حك الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك والكراهية
أظهر.
[٥٨] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
[٥٩] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٥١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.