أقول
: قال المفيد
والسيد المرتضى وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن إدريس بتحريم الحجامة لغير ضرورة ،
واختاره العلامة في المختلف لرواية الصيقل [٦٠] ، ولأنه أحوط.
وقال الشيخ في
الخلاف وابن حمزة : إنه مكروه للأصل.
وللشيخ قولان
في دلك الجسد ، والسواك المفضي إلى الإدماء ، أحدهما : الكراهة للأصل ، والآخر :
التحريم.
قال
رحمهالله : ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر
والنخل وعودي المحالة على رواية.
أقول
: المحالة هي البكرة العظيمة التي يستقون عليها للإبل ،
فمع الاحتياج إلى ذلك يجوز قطع العودين لتنصب عليهما البكرة ، لما رواه زرارة [٦١] ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه رخص فيهما.
قال
رحمهالله : ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل :
يكره ، وهو الأشبه.
أقول
: تحريم لبس
السلاح لغير ضرورة مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال أبو الصلاح وابن حمزة
وابن إدريس ، والمستند الروايات [٦٢].
وقيل : إنه
مكروه ، للأصل ، واختاره المصنف.
قال
رحمهالله : والنقاب للمرأة على تردد.
أقول
: منشؤه من وجوب
كشف الوجه ولا يتم الا بترك النقاب ، وما لا
[٦٠] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٣.
[٦١] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.
[٦٢] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام.