فرع
: لو ملك مالا يستطيع به إلى الحج ولم يكن له المستثنيات
التي استثناها الشارع مثل فرس الركوب ، ودار السكنى ، وعبد الخدمة ، وآلات الصنائع
، وكتب العلم ، وهو محتاج إليها صرف ذلك المال في هذه المستثنيات ، لأنها مقدمة
على الحج وسقط عنه الحج ما لم يستطع بعد ذلك.
تنبيه
: الشرائط
المعتبرة في الحج تنقسم إلى أربعة أقسام :
الأول : ما هو
شرط في الصحة خاصة ، وهو الإسلام.
الثاني : ما هو
شرط في الصحة والوجوب معا ، وهو العقل.
الثالث : ما هو
شرط في المباشرة ، وهو الإسلام والتمييز.
الرابع : ما هو
شرط في الوجوب خاصة ، وهو البلوغ والحرية والاستطاعة وإمكان المسير.
قال
رحمهالله : يقضى الحج من أقرب الأماكن ، وقيل :
يستأجر من بلد الميت ، وقيل : إن اتسع المال فمن بلده ، وإلّا فمن حيث يمكن ،
والأول أشبه.
أقول
: وجوب الاستئجار من بلد الميت مذهب ابن إدريس ، وهو
اختيار الشيخ في النهاية ، لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده فلما مات سقط عن
بدنه ، وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من نفقة الطريق من بلده [٩].
والوجوب من
أقرب الأماكن مع السعة وعدمها مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، واختاره المصنف
والعلامة وأبو العباس في محررة إلا أن