قال
رحمهالله : ولو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب
لم يبطل إحرامه على الأصح.
أقول
: هذه فرع على
التي قبلها ، قال الشيخ في المبسوط : إذا أحرم ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام لم
يبطل إحرامه ، لأنه لا دليل على فساده إلا على ما استخرجناه في المسئلة المتقدمة
في قضاء الحج ، فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول ، ثمَّ الزم الشيخ نفسه
بإسقاط العبادات التي فاتته حال ارتداده ، لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه
كان كافرا في الأصل ، وكافر الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته حالة الكفر ، مع أنا نوجب
عليه قضاء العبادات زمان ردّته ، قال : ولو قلنا بذلك أي بعدم قضاء زمان الردة كان
خلاف المعهود من المذهب.
قال
رحمهالله : وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو
مال أو حرفة شرط في وجوب الحج ، قيل : نعم ، لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا ، عملا
بعموم الآية ، وهو الأولى.
أقول
: اشتراط الرجوع إلى الكفاية مذهب الشيخين وأبي الصلاح
وابن البراج ، وعدمه مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، واختاره ابن
إدريس والمصنف والعلامة وأبو العباس ، وقد أشار المصنف إلى حجة كل فريق ، والرواية
التي أشار إليها هي رواية أبي الربيع الشامي [٧] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والآية قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[٨] ولم تتضمن غير الاستطاعة اليه ، والرواية ليست