ويخرج له إن عرض ، فإن قال : (إن عرض قطعت اعتكافي) خرج له وبطل اعتكافه ،
وإن قال : (أخرج) ، خرج وعاد مع قصر الزمان ، ولا يبطل اعتكافه ، وان طال الزمان
بطل.
الثاني
: لو شرط
المنافي كالأكل ، والنكاح ، والتكسب بالبيع ، أو الشراء ، أو الصنائع بطل نذره
لعدم صحة الشرط المقيد به ، وإنما صح شرط الخروج ـ وإن كان منافيا للإجماع إلا من
مالك فإنه لم يجوزه لكونه منافيا كالأكل والجماع ، وخالفه جميع العلماء ـ لورود
النص به عن الصادق عليهالسلام ، ولأنه عبادة وجبت عليه بعقده فكان له الشرط فيها ،
ولأن الاعتكاف لم يخص بقدر معين ، فإذا شرط الخروج فكأنه نذر ذلك القدر الذي إقامة
لا غير ، ولأن فيه استظهارا للمكلف على براءة ذمته من القضاء.