وهذا قطعه لغير الشرط فيجب إتمامه ، لأصالة البقاء وعدم صلاحية العارض
لإسقاطه.
الثالث : لم
يعين واشترط التتابع ولم يشترط على ربه ، فإنه يخرج مع العارض فإذا زال استأنف
اعتكافا متتابعا ، لأنه وجب عليه متتابعا ولم يفعله كذلك وليس يتعين بشروعه في
الاعتكاف ، لأنه لم يعينه في نذره فيجب عليه الإتيان به على وصفه الذي شرطه في
نذره.
الرابع : عين
زمانا ولم يشترط التتابع لفظا ولا شرط على ربه ثمَّ حصل العارض ، فإذا زال العارض
فإن بقي منه بقية وجب الإتيان بها على الفور ، ويقضي الفائت بعد الفراغ من تلك
البقية ، وإن لم يبق شيء قضى ما فاته خاصة ولم يجب الفور.
الخامس : لم
يعين زمانا لكن اشترط التتابع واشترط على ربه ،
فعند العارض
يخرج ثمَّ يأتي بما بقي عليه متتابعا عند زوال العارض ، هذا إن كان اعتكف ثلاثة
وإلا استأنف من رأس.
السادس : عين
زمانا واشترط التتابع ولم يشترط على ربه ، فهذا يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال
متابعا.
السابع : عين
زمانا ولم يشترط التتابع واشترط على ربه ، فهذا يخرج عند العارض ولا يجب عليه
الإتيان ولا القضاء عملا بالشرط.
الثامن : عين
زمانا واشترط التتابع واشترط على ربه ، فهذا يخرج عند العارض فإذا زال لم يجب عليه
الإتمام عملا بالشرط ، ولا القضاء ، لأصالة البراءة.
فرعان :
الأول
: لو شرط الخروج
عند عارض معين تخصص به ، ولا يخرج لغيره