قال
رحمهالله : وإذا مضى له يومان وجب الثالث على
الأظهر.
أقول
: وجوب الثالث
مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن الجنيد ، واختاره أبو العباس في المحرر ،
لرواية ابي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : من اعتكف ثلاثة فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد يوما آخر وإن
شاء ان يخرج خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج حتى يستكمل
الثلاثة» [١].
وقال في
المبسوط بوجوبه بالشروع كالحج ، لأن إطلاق الروايات [٢] على وجوب
الكفارة على المعتكف بإفساده يدل على وجوبه مطلقا.
وذهب السيد
المرتضى وابن إدريس إلى عدم الوجوب مطلقا وجواز الخروج متى شاء ، واختاره العلامة
في المختلف ، لأنه عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيه كالصلاة والصوم وغير ذلك من
العبادات التي لا تلزم بالشروع.
[١] الوسائل ، كتاب
الاعتكاف ، باب ٤ ، حديث ٣. بتفاوت ، فراجع.