قال
رحمهالله : ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها
، قيل : يصح ، وقيل : لا ، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم.
أقول
: قال في الخلاف : إذا قال : (علي لله أن أعتكف ثلاثة
أيام) ، لزمه ذلك ، فإن قال متتابعا لزمه بينها ليلتان ، وإن لم يشرط التتابع جاز
أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام بلا لياليها. وقال في المبسوط : إذا نذر اعتكاف ثلاثة
أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى بعد الغروب من ذلك اليوم
وكذلك اليوم الثاني والثالث ، هذا إذا أطلقه.
وان شرط
التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان ، والمشهور دخول الليالي مطلقا ، لأن
الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، والمفهوم دخول الليالي ، فيجب الكون في
المسجد قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث.
فرع
: هل يجوز ابتداء الاعتكاف في أثناء النهار؟ نص الشيخ في
المبسوط على عدم الجواز ، قال : لأنه لا بد من الصوم ، والصوم لا يكون إلا من أول
النهار.
وفي هذا
التعليل نظر ، لأنا لو فرضنا كونه في رمضان أو غيره من الصوم الواجب أو الندب ،
ثمَّ اعتكف في وسط النهار كان الشرط موجودا ، فإن صح اعتكافه بطل حكم الشيخ بعدم
الصحة ، وإن بطل اعتكافه بطل تعليل الشيخ عدم الصحة لعدم الصوم ، إذ التقدير أنه
صائم ، والشرط هو الصوم مطلقا ، سواء كان لسبب غير الاعتكاف أو به.
والأجود أن
يقال : إن الاعتكاف لا يصح أقل من ثلاثة أيام ، واليوم حقيقة ما بين طلوع الفجر
إلى غروب الشمس ، والملفق من يومين لا يصدق