قال
رحمهالله : وقيل : إذا سبقت من المغمى النية كان
بحكم الصائم ، والأول أشبه.
أقول
: القول المشار إليه هو قول المفيد رحمهالله ، لأنه قال : إذا أغمي على المكلف قبل استهلال الشهر
ومضى عليه أيام ثمَّ أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام ، فإن استهل عليه الشهر
وهو يعقل ، فنوى صيامه وعزم عليه ، ثمَّ أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ،
ثمَّ أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه ، لأنه في حكم الصيام بالنية والعزيمة على أداء
الفرض.
والمشهور أنه
ليس بحكم الصائم ولا يجب عليه القضاء ، سواء كان الاغماء قبل استهلال الشهر أو
بعده ، وسواء سبقت منه النية أو لم تسبق ، لأنه غير مكلف بالصوم لعدم حصول شرط
التكليف ، وهو العقل.
قال
رحمهالله : والنذر المشترط سفرا وحضرا على قول
مشهور.
أقول
: قد جرت عادة المصنف رحمهالله بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب به
بالمشهور ، كما ذكرناه في مقدمة الكتاب ، وهذه المسألة