لا خلاف فيها عند علمائنا ، ومستندهم رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
الحسن عليهالسلام «قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى؟ قال : يصوم أبدا في
السفر والحضر» [٢٧] قال الشيخ رحمهالله : يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه حضرا وسفرا
، واستدل على هذا التأويل برواية علي بن مهزيار ، قال : «كتب بندار مولى إدريس :
يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة؟ فكتب
وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت
ذلك» [٢٨] وضعفها من كونها مشتملة على المكاتبة.
قال المصنف في
المعتبر : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا.
قال
رحمهالله : وهل يصوم مندوبا؟ قيل : لا ، وقيل :
نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
أقول
: اختلف علماؤنا في صوم التطوع في السفر ، قال المفيد :
لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة ، الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهمالسلام ، وقال الشيخ : يكره صوم النوافل في السفر على كل حال ،
وقد وردت رواية [٢٩] في جواز ذلك ، فمن عمل بها لم يكن مأثوما إلا أن الأحوط
ما قدمناه.
وقال ابن حمزة
: صيام النفل في السفر ضربان : مستحب ، وهو صيام ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وجائز : وهو ما عدا
[٢٧] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٧.
[٢٨] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١.