قال
رحمهالله : لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا
أو غيره لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه ، ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه
القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
أقول : يحتمل
عدم الفساد ، لعدم قصده الابتلاع فكان كالأكل سهوا ولأصالة براءة الذمة من وجوب
القضاء ، ويحتمل وجوب القضاء ، لأنه أبلغ من التمضمض للتبرد ، وهو يوجب القضاء في
سبق الماء الى الحلق فيه ، فوجوبه بهذا أولى ، لأن التمضمض للتبرد لغرض صحيح ،
وهذا ليس لغرض صحيح فيكون أولى بوجوب القضاء.
فرعان :
الأول
: لو تمضمض
للطهارة فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر ، ولا فرق بين أن تكون لصلاة واجبة أو مندوبة
على المشهور ، وفي رواية عن الصادق [٢٤]عليهالسلام وجوب القضاء إن كان لصلاة مندوبة.
الثاني
: هل حكم
الاستنشاق حكم المضمضة؟ فيه نظر ، من المساواة في العلة ـ وهو كونه مندوبا اليه ـ كالمضمضة
، ومن عدم النص. وظاهر الشهيد عدم الفرق.
قال
رحمهالله : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه
يحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء ، والأشبه القضاء والكفارة
، وفي السهو لا شيء عليه.
أقول
: إذا تخلل فخرج
من أسنانه ما يمكنه التحرز منه فابتلعه عامدا ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط :
وجب عليه القضاء ، وقال المصنف بوجوب القضاء والكفارة ، واختاره العلامة ، لأنه
تناول المفطر عامدا فوجب
[٢٤] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.