قال
رحمهالله : وقيل : صب الدواء في الإحليل حتى يصل
الجوف يفسده ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من أصالة البراءة لعدم ورود النص عليه ، ومن أنه
أوصل إلى جوفه مفطرا فكان كالحقنة بالمائع ، واختاره العلامة في المختلف.
فرع
: لو طعن الصائم نفسه طعنة وصلت إلى جوفه ، أو أمر غيره
أن يفعل به ذلك ففعل ، قال الشيخ في المبسوط : فسد صومه ، واختاره العلامة في
المختلف ، لأنه أوصل الجامد إلى جوفه اختيارا فكان كما لو ازدرده.
وقال في الخلاف
: لا يفسد ، واختاره ابن إدريس ، لأصالة صحة الصوم وأصالة براءة الذمة من وجوب
القضاء.
قال
رحمهالله : ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم
، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه.
أقول
: الإفساد مذهب
الشيخ في النهاية ، لأن أجزاء ذي الطعم تشيع في الفم وتتعدى مع الريق إلى المعدة ،
وأجيب بأن تخلل الأجزاء غير معلوم ، والريق ينفعل بكيفية ذي الطعم ، والأصل صحة
الصوم وعدم وجوب القضاء.
قال
رحمهالله : وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان
في يومين من صوم تتعلق به الكفارة ، وإن كان في واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل :
إن
تخلّله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
أقول
: اختلف الأصحاب
في هذه المسألة ، قال الشيخ وابن حمزة بعدم التكرار مطلقا ، واختاره المصنف ، لأصالة
براءة الذمة من الزائد على ما وقع عليه الإجماع ، ولعدم الهتك بالفعل الثاني ،
لأنه لم يقع في صوم صحيح ،