ولم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب المصير إليه ، فوجب حفظه إلى وقت إيابه.
الثانية
: في حقه عليهالسلام : قال ابن إدريس : يحفظ بالوصية ، ولا يجوز التصرف فيها
بوجه من الوجوه ، وادعى تطابق الأدلة العقلية والنقلية على ذلك.
وقيل : يجب
صرفه إلى باقي الأصناف على وجه التتمة ، واختاره المصنف والعلّامة وفخر الدين وأبو
العباس ، لأنه لو كان حاضرا وقصر نصيب الأصناف عن كفايتهم وجب أن يتم لهم من نصيبه
، ولاشتماله على دفع ضرر الذرية ونفع محاويجهم.
وأقوال الأصحاب
وأدلتهم هنا كثيرة أضربنا عنها لئلا يطول الكتاب.
فرع
:
لا يجوز إعطاء
السيد من الخمس أكثر من مئونة السنة سواء اتحد الدفع أو تعدد ، لأنه عليهالسلام لم يجاوز مئونة السنة في القسمة عليهم والفاضل له عليهالسلام كما إذا أعوز كان عليه [١٣].
[١٣] الوسائل ، كتاب
الخمس ، باب ٣ من أبواب قسمة الخمس.