الأولى
: الإيمان هل هو
معتبر في مستحق الخمس؟ أفتى أكثر الأصحاب باعتباره ، وتردد المصنف للنهي عن مساعدة
غير المؤمن [١٠] ، ولأنه محادّ لله فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة ، ومن
أنه يستحق بالقرابة والنسب ، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء.
الثانية
: العدالة ولم
يعتبرها أكثر الأصحاب ، لأنه يستحق بالقرابة فلا يشترط أكثر من ذلك عدا الايمان
على المختار [١١] ، وقيل باشتراطها ، وهو بناء على اشتراطها في مستحق
الزكاة ، والخمس بدل منها ، وحكم البدل حكم المبدل.
قال
رحمهالله : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع
وجوده ، ومع عدمه قيل : يكون مباحا.
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: في مطلق الخمس
: وفيه أقوال :
الأول : أنه
مباح ، قاله سلار وله عليه روايات [١٢].
الثاني : صرفه
إلى فقراء الذرية والشيعة ، حكاه المفيد ، ثمَّ قال : ولست أدفع قرب هذا من الصواب.
الثالث : يجب
حفظه بالوصية حتى يصل إليه عليهالسلام ، قال المفيد : هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ،
لأن الخمس حق وجب لغائب
[١٠] الوسائل ، كتاب
التجارة ، باب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به.