responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 297
في قسمته

قال رحمه‌الله : وقيل : بل يقسم الخمس خمسة أقسام ، والأول أشهر.

أقول : المشهور بين الأصحاب قسمة الخمس ستة أقسام لقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) [٥] الآية ، وفي صحيحة [٦] ربعي بن عبد الله بن الجارود : أنه يقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

قال أبو العباس ولا نعرف بها عاملا.

قال رحمه‌الله : ولو انتسبوا بالأم لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر.

أقول : من انتسب إلى هاشم بالأم ، إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل يستحق الخمس ، قال علم الهدى : يستحق ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وقد ثبت إطلاقه في الحسنين عليهما‌السلام «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا» [٧].


[٥] الأنفال : ٤١.

[٦] الوسائل ، كتاب الخمس ، باب ١ من أبواب قسمة الخمس ، حديث ٣.

[٧] البحار ٤٣ : ٢٧٨.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست