قال
رحمهالله : وقيل : بل يقسم الخمس خمسة أقسام ،
والأول أشهر.
أقول : المشهور بين الأصحاب قسمة الخمس ستة أقسام لقوله تعالى
: (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)[٥] الآية ، وفي صحيحة [٦] ربعي بن عبد الله بن الجارود : أنه يقسم خمسة أقسام
بإسقاط سهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قال أبو العباس
ولا نعرف بها عاملا.
قال
رحمهالله : ولو انتسبوا بالأم لم يعطوا من الخمس
شيئا على الأظهر.
أقول : من انتسب إلى هاشم بالأم ، إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل
يستحق الخمس ، قال علم الهدى : يستحق ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وقد ثبت
إطلاقه في الحسنين عليهماالسلام «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا» [٧].