وبعدم
الاستحقاق قال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وهو مذهب ابن حمزة وابن إدريس ،
واختاره المصنف والعلّامة ، لأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب
عرفا ، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان ويرفعون نسبه إلى الإباء ، ولا يقولون فلان
بن فلانة ، ولقوله تعالى (ادْعُوهُمْ
لِآبائِهِمْ)[٨].
قال
رحمهالله : وفي استحقاق بني المطلب تردد ، أظهره
المنع.
أقول
: قد تقدم البحث
في هذه المسألة في باب الزكاة فلا حاجة لإعادته ، والمطّلب هو أخو هاشم بن عبد
مناف.
قال
رحمهالله : وابن السبيل لا يراعى فيه الفقر ، بل
الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده ، وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل : نعم
، وقيل : لا ، والأول أحوط.
أقول : عدم اعتبار الفقر في اليتيم مذهب الشيخ في المبسوط ،
واختاره ابن إدريس ، للعموم [٩] ، ولان اعتبار الفقر يقتضي تداخل الأقسام ، لأن مع
اشتراط الفقر يدخل تحت المساكين ، وقد أفرد الله تعالى اليتامى في قسم على حدتهم ،
والأصل عدم التداخل ، واعتبره العلّامة في المختلف ، لأنه عوض الزكاة وهي لا
يستحقها الغني ، ولأنه جعل جبرا لهم ومساعدة ، فلا يليق بالغني ، ويمنع من له موسر
ينفق عليه ، فمنع الغني بماله أولى.
قال
رحمهالله : فالأيمان معتبر في المستحق على تردد
، والعدالة لا تعتبر على الأظهر.