قال
رحمهالله : وتتعين عند الدفع ولو نوى بعد الدفع
، لم أستبعد جوازه.
أقول
: تجب النية عند
الدفع إلى الوالي أو المستحق ، مشتملة على الوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو
فطرة أو صدقة ، والنية في الدفع إلى الوالي أو المستحق واحدة ، وهو ان يقول : (أخرج
هذا القدر من زكاة مالي أو الزكاة لوجوبه قربة إلى الله) ، ولا يجب تعيين المال ،
ولا يفتقر الساعي ولا الإمام إلى نية أخرى عند الدفع إلى الفقير بخلاف الوكيل فإن
النية تجب عليهما معا ، فينوي المالك عند الدفع إلى الوكيل والوكيل عند الدفع إلى
الفقير.
قال أبو العباس
في لمعته : ويكفي المالك في الدفع إليه نية الوكالة ، كقوله : (وكلتك على إخراج
هذا القدر من الزكاة) ، أو يقول الوكيل : (انا وكيلك في إخراج هذا عنك من الزكاة)
، فيقول : (نعم).
قلت : فحينئذ
يلزم من تحقق الوكالة في إخراج الزكاة تحقق النية من الموكل ، إذ لا تتحقق الوكالة
إلا بما قاله رحمهالله فلا فائدة حينئذ في قولهم : ولو لم ينو الموكل حالة
الدفع إلى الوكيل ، الا ان يقال : يتصور ذلك فيما إذا