أقول
: الرواية رواها علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية [٣٧] ، وتردد
المصنف : من ان العاجز عن العتق في الكفارة ينتقل فرضه إلى الصيام فلا يجب عليه
العتق مع العجز عنه ، ومن دخوله في مسمى الرقاب إذ المقصود عتق الرقبة وقد دلت
الرواية على جوازه هنا ، وقال الشيخ : والأحوط عندي ان يعطى من الرقبة لكونه فقيرا
فيشتري هو ويعتق عن نفسه ، واختاره العلامة في المختلف.
قال
رحمهالله : ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز
ارتجاعه ، وقيل : لا.
أقول
: أهل الزكاة على قسمين : فمنهم من يأخذ نصيبه أخذا
مستقرا بمعنى ان له صرفه في أي وجه شاء ، وهم أربعة : الفقراء والمساكين والعاملون
عليها والمؤلفة قلوبهم.
ومنهم من يأخذ
أخذا مراعى ، بمعنى انه إن صرفه في الوجه الذي أخذه بسببه استقر ملكه عليه والا
استعيد منه على خلاف ، وهم أربعة أيضا : المكاتبون والغارمون والغزاة وابن السبيل
، لأن ثبوت السهم لهم مشروط بصرفه في السبب الذي أخذوه له ، فإذا صرف في غير ما
أخذ له ارتجع لانتفاء الشرط المبيح للأخذ ، وقيل : لا يرتجع ، لأنه ملك المدفوع
اليه بالقبض فلا يرتجع.
قال
رحمهالله : وإذا ادعى انه كوتب ، قيل : يقبل ،
وقيل : لا إلا بالبينة أو بحلف ، والأول أشبه ، ولو صدقه مولاه قبل.
أقول
: قال الشيخ لا يقبل إلا بالبينة ، لأن الأصل عدم الكتابة
، وقول العبد ليس بحجة ، لأنه متهم ، والمشهور القبول ما لم يظهر المنافي ، لأن
[٣٧] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ١ من أبواب المستحقين ، حديث ٧.