الأصل صدق المؤمن ما لم يعلم كذبه ، ولو كذبه مولاه لم يقبل.
فرع
: يجوز الدفع الى السيد بإذن المكاتب لا بدونه ، ويدفع
الى المكاتب وان لم يأذن السيد ، بل ولو منع ، ويجوز ان يعطى قبل حلول النجم على
الأقرب للعموم [٣٨] ولاحتمال التعذر عند حلوله.
قال
رحمهالله : ولو جهل فيما أنفقه ، قيل : يمنع ،
وقيل : لا ، وهو الأشبه.
أقول
: الغارمون قسمان : أحدهما من استدان لمصلحته وصرفه في
غير معصيته ثمَّ عجز عن أدائه ، وهذا يعطى من الصدقة ما يؤدي به دينه ، والآخر : من
استدان لإطفاء الفتنة وإصلاح ذات البين ، ولا فرق بين ان تكون الفتنة في مال أو
قتل ، وهذا يعطى من سهم الغارمين وان كان غنيا ، واما من جهل مصرف دينه فقد منع
الشيخ من إعطائه لعدم تحقق الشرط ، لأن الشرط صرفه في غير المعصية ، ومع جهل
المصرف لا يتحقق انه صرفه في معصية ، والمشهور جواز الدفع اليه تنزيلا لتصرف
المسلم على المشروع.
فروع :
الأول
: لو ادى الغارم
دينه من ماله لم يجز له الأخذ من الزكاة إلّا ان يكون استدان لقضائه.
الثاني
: لو كان السهم
بقدر الدين جاز للإمام دفعه إلى الغرماء ودفعه إليه ليقضي هو ، ولو قصر السهم عن
الدين فأراد الغارم أخذه ليتجر به ويستفضل ما يحصل به تمام الدين جاز ، وهو اختيار
العلامة في التحرير.
الثالث
: يجوز مقاصة
المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا ، ولا يشترط