النوافل والعلوم الرياضية ، واما ما زاد على الواجب من علم الفقه فان كان
طالبا لدرجة الاجتهاد وقد بلغها ويحتاج الناس اليه للتعلم منه جاز ترك التكسب
والاشتغال بالفقه ، ويدفع اليه من الزكاة ، وان كان يعلم انه لا يبلغ درجة
الاجتهاد ، فان كان في ازدياد ويعلم احتياج الناس الى القدر الذي عنده جاز
الاشتغال بالتعلم والتعليم وترك التكسب ، وإلّا فلا.
فرع
: لو كان له بضاعة يتجر بها ولا يكفيه نماؤها جاز ان يأخذ
التتمة من الزكاة ولا يكلف الإنفاق من أصلها وان بلغت مئونة السنة ، وكذلك الصنعة [٣٦] ودار الغلة.
قال
رحمهالله : ولو قصرت عن كفايته جاز ان يتناولها
، وقيل : يعطى ما يتمم به كفايته ، وليس ذلك شرطا.
أقول
: إذا قصرت
الصنعة عن الكفاية جاز ان يأخذ الزكاة مطلقا ، لأنه مستحق للزكاة فلا يتقدر العطاء
بقدر ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، وقيل : لا يتجاوز قدر التتمة ، لأنه مستغن ،
وأجيب بأن الاستغناء بعد الدفع ، فيمنع حينئذ لا قبله.
قال
رحمهالله : وكذا لو كان له أصل مال ، وقيل : بل
حلف على تلفه.
أقول
: إذا ادعى
الفقر أعطي من غير يمين ، سواء علم صدقه أو جهل الأمران ، وسواء كان قويا أو ضعيفا
، وسواء كان له أصل مال أو لا ، لأن الأصل عدم اقدام المسلم على الكذب والظاهر
صدقه ، وقد أمرنا بالأخذ بالظاهر.