احتج الأولون
بالابتداء بذكره والعرب تبدأ بالأهم ، وبقوله تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ)[٣٢] ولتعوذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الفقر وسؤاله المسكنة [٣٣].
واحتج الآخرون
بالتأكيد به ، والتأكيد إنما يكون بالأقوى ، فإنه يقال فقير مسكين ولا يقال العكس
، فدل على ان المسكين اسوء حالا ، وبقوله تعالى : (أَوْ مِسْكِيناً ذا
مَتْرَبَةٍ)[٣٤] اي ذا مجاعة ألصق بطنه على التراب لشدة حاجته وجوعه ،
ولا يظهر لهذا الخلاف فائدة في الزكاة لجواز دفعها الى الفريقين ، وانما يظهر
فائدته في النذر والوصية كما لو نذر أو اوصى للفقراء دون المساكين أو بالعكس أو
جمعهما وفضل بينهما ، وفي الكفارة فإن مصرفها المساكين ، فان كان الفقير اسوء حالا
استحق والا فلا.
تنبيه
: الغنى المانع من أخذ الزكاة ما يحصل به الكفاية له
ولعياله الواجبي النفقة ، وهو أعم من حصوله بالفعل أو بالقوة ، فالمسكين من يكسب
المؤنة لا تحل له الصدقة لقوله عليهالسلام : «لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب» [٣٥] بشرط ان يكون
التكسب لائقا بحاله ومروته ، فلا يكلّف ذو الحشمة والبزاز بيع الحطب والخبز وما
شاكل ذلك ، لان تكلف ذلك لذوي الاحتشام أصعب من تكلف بيع الخادم والعبد والفرس ،
وقد أسقط الشارع ذلك عنه.
وكذا لو كان
ممنوعا من التكسب بفعل واجب أو علم ديني لا بصلاة