responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 232

إذا صلى ولو واحدة على التمام ، ولو خرج وقت الصلاة ولم يصل عامدا أو ساهيا فكذلك ، لأنه في حكم المصلي ، هذا مذهب الموجز.

الثاني : الشروع في الصوم كتمام الصلاة ، بمعنى وجوب الإتمام وان رجع عن نية الإقامة.

الثالث : لو عزم السفر وصلى تماما ناسيا أو جاهلا بالتقصير ، أو في أحد أماكن التخيير ، بقي على التقصير.

قال رحمه‌الله : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها ، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه.

أقول : إذا دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثمَّ فاتت وهو مسافر ، أو دخل وقتها وهو مسافر ثمَّ فاتت وهو حاضر ، هل يكون اعتبار القضاء بحال الوجوب أو بحال الفوات؟ ذهب العلامة إلى قضائها تماما في الحالين ، لأن في الأداء عنده الإتمام فيهما فيقضيهما تماما.

وقال ابن إدريس : ان كان الوقت دخل وهو مسافر ، ثمَّ دخل البلد والوقت باق ولم يصلّ حتى خرج الوقت ، وجب القصر ، وبالعكس الإتمام ، لأن ابتداء الوجوب كان مسافرا وقد فاتت ، فيجب القصر في القضاء ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب ، ومذهب الشهيد كالعلامة.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست