عليه في ذمته تماما فيصليها كذلك ، وهو مذهب الصدوق وابن ابي عقيل ،
واختاره العلامة وأبو العباس.
الثاني :
التمام مع السعة والقصر مع الضيق ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج.
الثالث : التقصير
مطلقا اعتبارا بحالة الأداء ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس واختاره المصنف.
الرابع :
التخيير بين التمام والقصر ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، والمستند رواية منصور بن
حازم [١٤٦].
هذا في حال
الخروج إلى السفر ، اما في حال القدوم من السفر ، فعند المصنف يصلي تماما اعتبارا
بحال الأداء ، وهو مذهب العلامة والشهيد وأبي العباس ، لأن القصر إنما كان لأجل
السفر وقد زال بدخوله منزله في الوقت فيزول الترخيص ، وقال الشيخ : ان اتسع الوقت
للتمام والا قصر.
قال
رحمهالله : ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في الصلاة
فعنّ له السفر لم يرجع الى التقصير ، وفيه تردد.
أقول
: هذا الذي حكاه المصنف مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال
ابن الجنيد وابن البراج ، لأنه دخلها بنية مقيم فلا يجوز له القصر ، ومذهب العلامة
التفصيل ، وهو ان كان قد تجاوز في صلاته محل القصر بان صلى ثلاث ركعات وجب الإتمام
، وان كان محل القصر باقيا بأن يعن له السفر قبل أن يركع في الثالثة ، فإنه يجوز
له القصر لبقاء محله.
فروع :
الأول
: إذا نوى
المسافر إقامة عشرة أيام وجب التمام وإن رجع عن نيته
[١٤٦] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ، حديث ٩.