الاجتماع وإيقاع الجمعة بنية الوجوب ، وتجزي عن الظهر ، هذا مذهب الشيخ في
النهاية ، واختاره العلامة والشهيد وأبو العباس ، لعموم قوله تعالى (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ)[٨٣] ولهم عليه روايات [٨٤].
والمنع مذهب
ابن إدريس والسيد المرتضى ، لأن شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام
للصلاة وهو مفقود ، ولأن الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يخرج من
العهدة إلا بفعلها ، وأخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها.
وأجاب العلامة
بأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ، ولهذا تمضى أحكامه ، ويجب على الناس
مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس.
فروع :
الأول
: على القول
بانعقاد الجمعة حال الغيبة ، يجوز إيقاع جمعتين في بلد واحد بينهما أقل من فرسخ ،
قاله أبو العباس في موجزه ، وفيه نظر حققناه في شرح الموجز ، والأقوى [٨٥] عدم الجواز.
الثاني
: يجب على
الإمام نية الإمامة ، لأن من شرطها الاجتماع وكل صلاة الاجتماع فيها شرط يجب فيها
نية الإمامة.
الثالث
: قال الشهيد في
البيان : فرع : انما يجوز مع باقي الشرائط ، فإذا اجتمعوا نووا الوجوب ، ويجزي عن
الظهر فيكون الوجوب هنا تخييريا.
ووجدت قيدا على
بعض نسخ البيان منسوبا إلى بعض الفضلاء أن