والنهي يدل على الفساد ، وهو مذهب ابن الجنيد ، وأكثر المتأخرين على
الانعقاد ، لأنه بيع صدر من أهله في محله ، لأن العقد سبب لنقل الملك إلى المشتري
بالإجماع ، وهو موجود هنا ، والنهي الذي يستلزم الفساد هو النهي في العبادات لا
المعاملات.
فروع :
الأول
: النداء الذي
يتعلق به التحريم هو الأذان المشروع حالة صعود الخطيب المنبر.
الثاني
: لو كان بعيدا
عن الجمعة ، بحيث يفتقر إلى السعي قبل الزوال وجب السعي ، وحرم البيع إن منع من
السعي ، وإلّا فلا.
الثالث
: لو لم يمنع
البيع حالة الأذان من السعي ولا من سماع الخطبة ، احتمل الجواز لعدم المنافاة ،
والعدم لعموم [٨١] المنع حالة النداء.
الرابع
: لو كان أحد
المتبايعين مخاطبا بالجمعة دون الآخر حرم على المخاطب إجماعا ، وعلى الآخر أيضا
لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان المنهي عنه في الآية [٨٢] ، وقيل : يكره
لغير المخاطب.
الخامس
: لا فرق بين
البيع وغيره من العقود للمشاركة في العلّة.
قال
رحمهالله : إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من
نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلّى جمعة ، وقيل : لا
يجوز ، والأول أظهر.
أقول
: إذا أمكن في
حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر والخطبتان استحب