قال
رحمهالله : وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا
تطهّر وبنى ، وليس بمعتمد.
أقول
: التروك
الواجبة على ضربين : أحدهما متى حصل أبطل الصلاة عامدا كان أو ناسيا ، وهو جميع ما
ينقض الطهارة ، قال الشيخ رحمهالله : وقد روي أنّه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء
ويبني على صلاته ، ولعل وجهه أنّ صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج إلى دليل ،
وإنما يبطلها تعمد المنافي وهو لم يتعمد ، والمشهور عدم الفرق.
والضرب الآخر
متى حصل وكان المصلي ساهيا أو ناسيا أو لتقية لم تبطل الصلاة ، وهو كل ما عدا
نواقض الوضوء.
قال
رحمهالله : والثاني لا يبطلها إلا عمدا ، وهو
وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردّد.
أقول
: منشؤه من وجوب
الاقتداء بفعله عليهالسلام لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني أصلي» [٦٦] ولم ينقل أنه
كفّر في صلاته ،