ومن التمسك بالبراءة الأصلية ، لأن الأصل عدم التحريم ، وبه قال أبو الصلاح
، والمشهور التحريم.
ولا فرق بين
وضع الكف على الساعد أو بالعكس ، ولا بين وضع الكف على الكف أو الساعد ، ولا بين
كون بين العضوين حاجزا أو لا ، وتبطل الصلاة بفعله عمدا اختيارا.
قال
رحمهالله : والبكاء لشيء من أمور الدنيا والأكل
والشرب على قول ، إلا في صلاة الوتر.
أقول
: قال صاحب الصحاح : البكاء يمد ويقصر ، إذا مددت أردت
الصوت الذي يكون مع البكاء ، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها.
إذا عرفت هذا :
فالبكاء لأمور الآخرة لا تبطل به الصلاة وإن كان له صوت ، لأنه من دواعي الخشوع ،
والبكاء لأمور الدنيا تبطل به الصلاة إذا كان له صوت ، وأما تهامل الدموع بلا صوت
فلا تبطل به الصلاة ، سواء كان لأمور الدنيا أو الآخرة.
والأكل والشرب
لا يقطعان الصلاة إلّا إذا بلغا الكثرة عند العلامة في المختلف والشهيد في البيان
، لأصالة الصحة ، وأصالة براءة الذمة من وجوب الإعادة.
وقال الشيخ في
المبسوط : تبطل الصلاة بالأكل والشرب سواء قلّ أو كثر ، وهو مذهب ابن إدريس
واختاره أبو العباس لمنافاتهما الخشوع ، وإن لم يكن فعلا كثيرا دون ما لا ينافيه
كازدراد ما بين الأسنان ، وإنما يجوز الشرب في الوتر بشروط :