الثالث :
القيام في القراءة ، وهو واجب ليس بركن ، ومثله القيام عن الركوع للطمأنينة.
الرابع :
القيام في القنوت ، وهو سنة ، ولهذا أجمع القائلون بركنيته على عدم البطلان
بزيادته فيمن رجع ليتدارك تشهدا أو سجودا ، مع أنّ زيادة الركن مبطلة قطعا.
وقال الشهيد في
الذكرى : والطمأنينات المستحبات لا ريب في استحبابها ، لأنّ جواز تركها ينفي
وجوبها إلا إذا قدم المستحب ، فان الظاهر وجوب الطمأنينة تخييرا ، لأنّه لم يأت
بالواجب بعد ، وكذا الكلام في طمأنينة السجود وزيادة القيام للقنوت ، والدعاء بعد
فراغ واجب القراءة.
أمّا القيام في
القراءة الواجبة فهو موصوف بالوجوب وان كان بسورة طويلة ، لأنّه من قبيل الواجب
المخير.
أما لو أدخل
التكبيرات الزائدة على الاستفتاح في الصلاة ، أو سأل الجنة واستعاذ من النار في
أثناء القراءة ففي وجوب هذا القيام نظر ، أقربه الوجوب لما سبق. وكذا القيام للوقف
المستحب في أثناء القراءة.
أما القيام
الذي يقع فيه السكوت للتنفس ، فلا إشكال في وجوبه ، لأنه من ضرورات القراءة ،
انتهى كلامه رحمهالله.
وهو جيد ، فعلى
هذا يكون القيام للقنوت واجبا لوجوب الركوع عن
[٤٧] في «ي ١» :
زيادة معنى وهو : (القيام في التحريمة) ، بعد القيام في النية.