قيام ، فلا يجوز الجلوس حالة القنوت ، وعلى القول باستحباب القيام للقنوت ،
يجوز ذلك.
قال
رحمهالله : وقيل : يتورك في حال تشهده.
أقول
: إذا صلى الإنسان قاعدا ، اما في الفرض بعذر أو في النفل
مطلقا ، قعد كيف شاء ، والأفضل [٤٨] مراعاة ما نقل في ثلاث حالات : القيام والركوع والتشهد
، فيربع رجليه في حال قراءته ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، ويتورك في حال تشهده.
والفرق بين
التورك وثني الرجلين ، كون التورك أن يجلس على وركه الأيسر ، وثني الرجلين أن يكون
كالمقعي ، ولا بدّ أن يرفع دبره عن عقبيه ويجافي فخذيه عن طية ركبتيه وينحني قدر
ما يحاذي وجهه موضع سجوده ، ولو اقتصر على ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه أجزأ لكن
الأول أفضل.
تنبيه : لو خفّ القاعدة بعد القراءة قام بلا طمأنينة ليهوي للركوع
، ولو خفّ في
الركوع قبل الطمأنينة قام منحنيا وأتمه قائما ، ولو خفّ بعد ذكر الركوع وطمأنينته
قام منحنيا أو رافعا للاعتدال مطمئنا ، ولو خفّ بعد الرفع منه وقبل طمأنينته قام
ليطمئن ، ولو خفّ بعد الطمأنينة قام للسجود عن قيام ، ولو خفّ وقد هوى للسجود
استمر.