responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 147

قيام ، فلا يجوز الجلوس حالة القنوت ، وعلى القول باستحباب القيام للقنوت ، يجوز ذلك.

قال رحمه‌الله : وقيل : يتورك في حال تشهده.

أقول : إذا صلى الإنسان قاعدا ، اما في الفرض بعذر أو في النفل مطلقا ، قعد كيف شاء ، والأفضل [٤٨] مراعاة ما نقل في ثلاث حالات : القيام والركوع والتشهد ، فيربع رجليه في حال قراءته ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، ويتورك في حال تشهده.

والفرق بين التورك وثني الرجلين ، كون التورك أن يجلس على وركه الأيسر ، وثني الرجلين أن يكون كالمقعي ، ولا بدّ أن يرفع دبره عن عقبيه ويجافي فخذيه عن طية ركبتيه وينحني قدر ما يحاذي وجهه موضع سجوده ، ولو اقتصر على ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه أجزأ لكن الأول أفضل.

تنبيه : لو خفّ القاعدة بعد القراءة قام بلا طمأنينة ليهوي للركوع

، ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة قام منحنيا وأتمه قائما ، ولو خفّ بعد ذكر الركوع وطمأنينته قام منحنيا أو رافعا للاعتدال مطمئنا ، ولو خفّ بعد الرفع منه وقبل طمأنينته قام ليطمئن ، ولو خفّ بعد الطمأنينة قام للسجود عن قيام ، ولو خفّ وقد هوى للسجود استمر.


[٤٨] في «م» : الأصل.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست