قال
رحمهالله : وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول
أظهر.
أقول
: أوجب الشيخان رحمهماالله الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ، والسيد أوجب الأذان
في صلاة الصبح والمغرب على الرجال حضرا وسفرا وفي الجماعة على الجميع ، وأوجب
الإقامة في كل فريضة.
ومذهب الشيخ في
الخلاف الاستحباب مطلقا ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلّامة للأصل ، ومستند
الجميع الروايات [٣٥].
تنبيه : المراد بالوجوب في الجماعة ، الشرطية في فضيلة الصلاة
لا في صحة الصلاة ، قال الشيخ في المبسوط : لو صلّى جماعة بغير أذان ولا إقامة لم
تحصل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية.
قال
رحمهالله : ولو صلّى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع
الى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى.
أقول
: مذهب الشيخ في
النهاية ان المتعمد لترك الأذان والإقامة يرجع
[٣٥] انظر الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ١ وباب ٤ وباب ٦ وباب ٧ من أبواب الأذان.