responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 140

ما لم يركع ، واختاره ابن إدريس ، ومذهب السيد في المصباح رجوع الساهي دون العامد ، واختاره المصنف والعلّامة ، لأنّ الأذان والإقامة من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان ، لأنّه محل العذر ، ومع تعمد الترك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة ، فلا يجوز له الابطال لقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [٣٦].

وانما يستحب الرجوع مع ترك الأذان والإقامة معا ، فلو أتى بالإقامة حرم الرجوع إجماعا.

قال رحمه‌الله : والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا.

أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يختلفون فيه ، وانما الخلاف في الروايات ، ففي رواية الحضرمي [٣٧] ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام : اثنان وأربعون ، يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ومساواة الإقامة للأذان ، وفي رواية أخرى [٣٨] : أربعة وثلاثون ، يجعل فصول كل منهما مثنى مثنى ، وفي رواية [٣٩] : تسعة وعشرون [٤٠] يجعل للإقامة مرة مرة إلّا التكبير فإنّه مثنى مثنى.

قال رحمه‌الله : ولو ارتدّ في أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف على قول.

أقول : يعتبر في المؤذّن الإسلام والعقل ، فلو ارتد في أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف إن طال الزمان ، بحيث يخرج عن الموالاة ، ولو حصلت الموالاة تمم ، ولو كان الارتداد بعد الكمال لم يؤثر في الأذان شيئا ، وأقام غيره.


[٣٦] محمد : ٣٣.

[٣٧] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٩ ، حديث ٩ ، ما ذكره المصنف غير ظاهر منها.

[٣٨] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ، حديث ٤ وحديث ٨.

[٣٩] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ، حديث ٣.

[٤٠] في «ن» و «ر ١» : سبعة وعشرون.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست