قال
رحمهالله : القبلة هي الكعبة لمن كان في المسجد
، والمسجد لمن كان في الحرم ، والحرم لمن خرج عنه على الأظهر.
أقول : هذا
مذهب الشيخين ومن تابعهما ، وقال المرتضى : القبلة هي الكعبة ، ويجب التوجه إليها
بعينها إن أمكنه ذلك بالحضور والقرب ، وإن كان بعيدا يجزي جهتها ، وصلّى إلى ما
يغلب على ظنّه أنّه جهة الكعبة ، وهو مهذب ابن الجنيد وابن إدريس والعلامة
للاحتياط ، لأنّ التوجه إلى الكعبة أو جهتها مع العبد يستلزم التوجه إلى الحرم.
قال
رحمهالله : ولو صلّى على سطحها ابرز بين يديه
منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور ، والأول
أصح.
أقول
: الاستلقاء
مذهب الشيخ في النهاية والخلاف لرواية عبد السلام [١٣] ، عن الرضا عليهالسلام.
وقال ابن إدريس
: يصلي قائما ويبرز بين يديه منها شيئا ، واختاره
[١٣] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ١٩ من أبواب القبلة ، حديث ٢.