المتأخرون لقوله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)[١٤] وهو عام ، ولأنّ القيام شرط في الصلاة وركن فيها ، ولا
يصح مع عدمه اختيارا ، ولأنّ التوجه إنما هو إلى جهة الكعبة ، وهو حاصل لمن صلّى
فوقها ، كما لو صلّى على جبل أبي قبيس.
قال
رحمهالله : ولو اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده
، قيل : يعمل على اجتهاده ، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عوّل
عليه.
أقول
: القادر على
العلم بالكعبة ليس له الاجتهاد كالمشاهد لها ، كأن يكون في المسجد الحرام أو في
حكم المشاهد كالأعمى وهو فيه ، ولو كان في المسجد وبينه وبين الكعبة حائل ، أو
خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه الكعبة كأهل مكة ، فإنّه يجب عليه العلم باليقين
ولو بالصعود على مرتفع كالسطح والجبل ، وكذلك المصلّي في محراب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو قبلة نصبها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة عليهمالسلام.
والقادر على
الاجتهاد العارف بعلامات القبلة ليس له التقليد ، والعاجز عن الاجتهاد يقلد العدل
العارف ولو كان امرأة أو عبدا ، ولو اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده ، قيل : يعمل
على اجتهاده ، لأنّ القادر على الاجتهاد ليس له التقليد ، وقال المصنف : إن كان
ذلك أوثق في نفسه عوّل عليه ، لأنّ الاجتهاد إنما يفيد الظن ، وقول ذلك المخبر
يفيد الظن أيضا ، فيعوّل على أقوى الظنين.
فروع :
الأول
: إذا صلّى من
فرضه التقليد كالأعمى والعامي ـ وهو غير العارف