لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر عن النجاسة إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه
دفعة ، وهو باطل للمشقّة.
وجزم الشيخ في
الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الثانية.
وقال المصنف
والعلامة : بنجاسة المنفصل مطلقا ، سواء كان في الأولى أو الثانية أو الثالثة ، أو
ما زاد على ذلك من الغسلات الواجبة كالسابعة من نجاسة الخنزير والخمر ، لا ما زاد
على العدد الواجب ، كما توهّمه ابن فهد رحمهالله في مقتصره ومهذّبه ، لأنه قال : وان زاد على الواجب.
وهو غلط حصل له من لفظ الإطلاق.
قال العلامة في
نهايته : وأن يكون نجسا مطلقا سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا ، لأنّه
ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل عنها كغيره.
فقد تبين من
الإطلاق أنّه في المطهرة وغير المطهرة ، لا ما زاد على المطهرة ، وإذا كان العلة
في التنجيس كونه ماء قليلا لاقى نجاسة ، فبعد الحكم بالطهارة يلاقي محلا طاهرا [١٤٩] ، ولا قائل
بنجاسة غسالة المحل الطاهر.
والمراد
بالإطلاق خلافا للخلاف ، لأنّ الشيخ في الخلاف حكم بنجاسة الغسالة من الغسلة
الأولى دون غسالة الغسلة المطهرة كثانية البول ، وثالثة الفأرة والولوغ وسابعة
الخمر والخنزير ، والمصنف والعلامة أطلقا التنجيس في الأولى والمطهرة.
قال الشهيد في
الذكرى : فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها ، فمذهب الشهيد والمصنف
والعلامة واحد ، وهو طهارة المنفصل إذا ورد على محل قد حكم بطهارته ، وعند ابن فهد
(ان مذهب المصنف
[١٤٩] هكذا وردت هذه
الجملة في النسخ إلا «ن» فإنها كالتالي : (فيفيد الحكم بطهارة ما يلاقي ...).