واختاره المصنف ، والعلامة ، لأنّه أتى بالمأمور به فيخرج به عن العهدة ،
وهذان المذهبان مشهوران.
واختار المصنف
في المعتبر ، والعلّامة في منتهى المطلب ، جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكن
من نزعه إذا لم يتمكن من غسله ، وذهبا إلى جواز التخيير أيضا في نزعه والصلاة فيه
لوجهين :
الأول : ان
طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة شرط أيضا فيتخير المكلف بترك أيّهما شاء.
الثاني : صحيحة
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال :
«سألته عن رجل
عريان وقد حضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟
قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد صلى فيه ، ولا يصلي عريانا» [١٤٧].
قال
رحمهالله : والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ،
سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوثا[١٤٨]بالنجاسة أو لم يكن
، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي ، وكذا القول في الإناء على الأظهر.
أقول
: الماء
المستعمل في تطهير الثياب وغيرها للأصحاب فيه أقوال :
قال السيّد
المرتضى : حكم المنفصل عن المغسول حكم المحل بعد الغسل ، فعلى هذا يكون طاهرا ،
سواء كان في الأولى أو الثانية أو الثالثة ، وبه قال الشيخ في باب تطهير الثياب من
المبسوط.
قال السيّد :
لأنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل لوروده على النجاسة ،
[١٤٧] الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ٤٥ من أبواب النجاسات ، حديث ٥.